توجب رسم الطابع المالي مرتين على عمليات البيع العقاري
يتوجب رسم الطابع المالي البالغ أربعة بالالف على عقود البيع الممسوحة في البيوعات العقارية عملاً بأحكام المواد رقم1 ورقم 2 ورقم 18 من قانون رسم الطابع المالي الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 67/67. (1)
وفي حال اجراء اتفاقية تمهيدية قبل إجراء عقد البيع الممسوح يتوجب على تلك الاتفاقيات رسم الطابع المالي الذي كان سابقاً يحسم من رسوم التسجيل المتوجبة عند إجراء عقد البيع الممسوح وذلك عملاً بمبدأ توجب الرسم مرة لعملية واحدة، وعدم التكرار، وتطبيقاً للنص الذي جاء يكرس هذا المبدأ الوارد في الفقرة 3 من المادة 26 من قانون إنشاء المؤسسة العامة للإسكان رقم 539 الصادر في 24 تموز 1996(2).
بتاريخ ٢٧ آب ٢٠١٨ أصدر وزير المالية قراراً رقم ١٣٥٩/١ قضى بحسم رسم الطابع المالي من رسوم عقود البيع الممسوحة في حال كان قد سبق أن دفع رسم الطابع المالي عند إجراء إتفاقية تمهيدية فقط في بيوعات وحدات سكنية ممولة من المؤسسة العامة للإسكان(3).
وبذلك أصبح رسم الطابع المالي في حال تنظيم إتفاقية بيع تمهيدية قبل إجراء عقد البيع الممسوح ٨ بالألف إذ يكون قد توجب الرسم مرتين على عملية بيع واحدة.
لقد استند القرار المذكور لتبرير حصر عدم ازدواجية توجب الرسم إلى أن حسم رسم الطابع المالي عند إجراء عقد البيع الممسوح المدفوع سابقاً عند تنظيم إتفاقية تمهيدية قد ورد في قانون إنشاء المؤسسة العامة للإسكان وهو قانون خاص فيقتضي بالتالي تطبيقة فقط على الوحدات السكنية المملوكة من مؤسسة الإسكان.
إن هذا الإعتبار خاطئ لأنه يخالف مبدأ توجب الرسم مرة واحدة عن عملية واحدة ولأن ورود عدم تكرار توجب الرسم في قانون إنشاء المؤسسة العامة للإسكان لا يحد مفاعيلها ولا يؤدي إلى حصره بالوحدات السكنية الممولة من المؤسسة لأنه لا يجوز، من حيث المبدأ، إخضاع عملية بيع واحدة للرسم ذاته مرتين ولأن النص جاء عاماً، حتى ولو ورد في قانون خاص.
فيكون ورد الإعفاء في قانون انشاء المؤسسة العامة للإسكان غير ضروري للإعفاء إذ أنه جاء تطبيقاً لقاعدة ضريبة تقضي بعدم التكرار لمعاملة واحدة.
المحامي نبيل منوال يونس
(1) المادة الاولى- يفرض رسم الطابع المالي على (1):
1 – الصكوك أيا كان شكلها …
المادة 2- يقصد بالصكوك …
الكتابات الموقعة التي تشكل إسنادا لإثبات أعمال قانونية، سواء كانت هذه الاسناد رسمية، أو ذات توقيع خاص…
(2) الفقرة 3 من المادة 26 من قانون إنشاء المؤسسة العامة للإسكان رقم 539 الصادر في 24 تموز 1996:
…
3- تحسم من قيمة رسم الطابع المالي المتوجب على العقود العقارية المطلوب تنفيذها سنداً لأحكام المرسوم الاشتراعي الرقم 67/1967، قيمة رسم الطابع المالي المستوفاة بمناسبة تنظيم الاتفاقيات والصكوك، إذا كانت العقود العقارية المطلوب تسجيلها جاءت تنفيذاً لمضمون هذه الاتفاقيات والصكوك على أن تضم هذه المستندات الى العقد المطلوب تنفيذه.
(3) قرار وزير المالية: